خولة
10-25-2010, 03:50 PM
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً يا شيخ
كيف يكون المسح على الشراب (الذي توضع الرجل داخله) وإذا كان منشق (مشقوق) هل يجوز المسح عليه ؟ وإذا كنت لبس أكثر من شراب اثنين أو ثلاثة هل يجوز المسح عليهم ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
يجوز المسح على الجوارب بشروط :
الأول : أن تُلبس على طهارة .
الثاني : أن تكون ساترة لِمَحَلّ الفرض ، أي : أن تستر القَدَم حتى الكعبين .
الثالث : أن يكون المسح في وقت المسح ، وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر .
الرابع : أن يكون المسح في الحدث الأصغر .
وصِفَة المسح أن يُبلل يده ثم يُمرِّرها على ظاهر القدم .
وفي الأمر سَعة ؛ فإن مسح القَدَم اليمنى باليد اليمنى ، و القَدَم اليسرى باليد اليسرى كَفَى .
وإن مسح القدمين بِيَدٍ واحدة أجزأ ، بشرط أن يُبلل يده لكل مَسْحَة .
وإن مسح على الجوربين في آن واحد بِكِلتا يديه أجزأه .
ويجوز لبس أكثر من جورب ، والحكم للجورب العلوي .
ويجوز أن يُمسح على الجورب المخرّق إذا لم تكن الخروق فاحشة ، فإن ظهرت مثلا أصابع القدم ، أو ظهر العرقوب كاملا فلا يُمسح عليه .
وسبق شرح أحاديث المسح على الخفين من أحاديث عمدة الأحكام
وهي هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/019.htm
وهنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/020.htm
والله تعالى أعلم .
المفتي : عبد الرحمن السحيم
المصدر (http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&cat=3&ref=1560)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً يا شيخ
كيف يكون المسح على الشراب (الذي توضع الرجل داخله) وإذا كان منشق (مشقوق) هل يجوز المسح عليه ؟ وإذا كنت لبس أكثر من شراب اثنين أو ثلاثة هل يجوز المسح عليهم ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
يجوز المسح على الجوارب بشروط :
الأول : أن تُلبس على طهارة .
الثاني : أن تكون ساترة لِمَحَلّ الفرض ، أي : أن تستر القَدَم حتى الكعبين .
الثالث : أن يكون المسح في وقت المسح ، وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر .
الرابع : أن يكون المسح في الحدث الأصغر .
وصِفَة المسح أن يُبلل يده ثم يُمرِّرها على ظاهر القدم .
وفي الأمر سَعة ؛ فإن مسح القَدَم اليمنى باليد اليمنى ، و القَدَم اليسرى باليد اليسرى كَفَى .
وإن مسح القدمين بِيَدٍ واحدة أجزأ ، بشرط أن يُبلل يده لكل مَسْحَة .
وإن مسح على الجوربين في آن واحد بِكِلتا يديه أجزأه .
ويجوز لبس أكثر من جورب ، والحكم للجورب العلوي .
ويجوز أن يُمسح على الجورب المخرّق إذا لم تكن الخروق فاحشة ، فإن ظهرت مثلا أصابع القدم ، أو ظهر العرقوب كاملا فلا يُمسح عليه .
وسبق شرح أحاديث المسح على الخفين من أحاديث عمدة الأحكام
وهي هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/019.htm
وهنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/020.htm
والله تعالى أعلم .
المفتي : عبد الرحمن السحيم
المصدر (http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&cat=3&ref=1560)